البحث السابع:الرقابة القضائية على وسائل الضبط الإداري/دعوى الإلغاء

-رقابة القاضي الإداري على العناصر الخارجية لقرار الضبط الإداري:

1-عيب عدم الاختصاص:

 يعد عيب عدم الاختصاص أول وجه يتصدى له القاضي الإداري ، و يتحقق لدى ممارسة هيئة إدارية أو موظف إداري لعمل لم يعهد إليه.

-عيب الاختصاص الجسيم ( اغتصاب السلطة)

-عيب الاختصاص البسيط  (يقع بين موظفي السلطة التنفيذية و هيئاتها من صوره عدم الاختصاص الموضوعي، عدم الاختصاص الزماني، عدم الاختصاص المكاني).

2-عيب الشكل و الإجراءات:

 القاعدة العامة القرارات الإدارية لا تقتضي إتباع شكل محدّد أو إجراءات محدّدة استثناءا إذا نص القانون أو التنظيم على ذلك ، يتمثل الشكل في الكتابة أمّا الإجراءات فقد تكون سابقة أو لاحقة.

-رقابة القاضي الإداري على العناصر الداخلية لقرار الضبط الإداري:

 1-عيب المحل: يقصد به أن تكون اللائحة معيبة في موضوعها بحيث الأثر القانوني المترتب على اللائحة غير جائز لمخالفته لمبدأ المشروعية.هذا ويشترط الفقه و القضاء لمشروعية المحل في القرار الضبطي الإداري أن يكون ممكنا و جائزا قانونا بمعنى غير مستحيل استحالة واقعية و قانونية، شرط آخر أن يكون المحل في قرار الضبط الإداري ضروريا.

2-عيب السبب: إنّ السبب في إصدار القرار الإداري الضبطي هو الحالة القانونية و الواقعية الّتي رأتها السلطة الضبطية، وقد يكون القانون قد حدّد السبب أو ترك ذلك للسلطة الضبط .

3- عيب الغاية: الغاية من القرار الإداري هو الحفاظ على النظام العام فإذا ما خالفت هذا الهدف تكون أمام عيب الغاية.هذا و يكون هذا الأخير صادر عمدا  وله ارتباط بالجانب الذاتي لمصدره فيخالف بذلك الهدف من الإجراء الضبطي.


Modifié le: samedi 19 novembre 2022, 15:24