البحث الثامن:الرقابة القضائية على وسائل الضبط الإداري/الدعوى الإستعجالية

يقصد بالاستعجال الوضعية الّتي يكون فيها القرار المطعون فيه يؤدي إلى وضعية خطرة و حالة على المصلحة العامة أو على وضعية الطاعن أو المصلحة المحمية.أو هو وضعية يخشى أن تصبح غير قابلة للإصلاح.  

-حالات الاستعجال الإداري:

أ-الاستعجال في مجال وقف تنفيذ القرار الإداري:

 يعد وقف تنفيذ القرار الإداري استثناء من الأصل المتعارف عليه هو أنّ الطعن في القرارات الإدارية لا يوقف تنفيذها، ويكون للإدارة الخيار بين التمهل حتّى صدور الحكم أو تنفيذ القرار المطعون فيه على مسؤوليتها وهنا نكون أمام الأثر غير الواقف للطعن ، وهذا لضرورة سير المرافق العام.

-تعريف وقف تنفيذ القرار الإداري:

إجراء وقائي مؤقت فيه حماية مستعجلة لا تحتمل الانتظار لغاية البث النهائي في أمرها.

-شروط رفع دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري:

-من حيث الشكل (العريضة الافتتاحية، الصفة و المصلحة م 384 ق إ م إ)

-عدم قيام الإدارة بتنفيذ القرار الإداري محل دعوى وقف التنفيذ

-الاستعجال أي وجود ضرر يخشى وقوعه أو خشية وقوع نتائج يصعب تداركها(م 919 ق إ م إد)، للقاضي سلطة تقديرها

-الأهلية (م 64 ق إ م إ )

-وجود دعوى في الموضوع بإلغاء القرار جزئيا أو كليا(م 919 ق إ م إ د)

-قيام أسباب جدية تبعث الشك حول مشروعية القرار(م 919 ق إ م إ )

 ب-الاستعجال في مجال الحريات الأساسية:

 -حالة الاستعجال قائمة حتى الفصل في الدعوى

-دعوى الإلغاء قد رفعت

-وجود مساس بحرية أساسية

-انتهاك خطير و غير مشروع على الحريات الأساسية.

ج-حالة الاستعجال القصوى(م 921 ق إ م إ)

  تنص المادة 921 ق إ م إ:"يجوز لقاضي الاستعجال أن يأمر باتخاذ كلّ التدابير الضرورية الأخرى دون عرقلة تنفيذ القرار الإداري بموجب أمر على عريضة ولو في غياب القرار الإداري المسبق

وفي حالة التعدي أو الاستيلاء أو الغلق الإداري ، يمكن أيضا أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه".

 يفهم من نص المادة أنّ قضاء الاستعجال الإداري في حالة الاستعجال القصوى غير مختص بوقف تنفيذ القرار الإداري ولا يملك سلطة في ذلك و أكثر من ذلك لا يجوز له أن يعترض سبيل تنفيذ أي قرار إداري.

استثناءا: إذ اتسم القرار الإداري بعد مشروعية صارخة من شأنها أن تزيل الصبغة الإدارية يختص قاضي الاستعجال الإداري بوقف تنفيذ القرار وهذا في حالة تعديل ، استيلاء أو غلق إداري.

-سلطات القاضي الإداري الاستعجالي:

 يخضع القاضي الاستعجالي الإداري لشروط محددة في مادة الاستعجال:

-عدم المساس بأصل الحق أي عدم الفصل في موضوع الدعوى

-ألا تتضمن التدابير المتخذة أمر بجبر الضرر أو التعويض

بالنسبة لسلطات القاضي الإداري الاستعجالي:  له أن يتخذ أوامر:

-وقف تنفيذ القرار الإداري

-توجيه أوامر للإدارة  أي قيام بعمل أو امتناع عن عمل عندما يرى مساس و انتهاك خطير لحرية الأفراد(مثال أمر الإدارة برفع اليد عن جواز السفر محجوز لدى الإدارة، أمر بتوفير قاعة لإجراء اجتماع جمعية أو حزب).


Modifié le: vendredi 2 décembre 2022, 14:50