البحث التاسع: الرقابة القضائية على وسائل الضبط الإداري /دعوى التعويض

تعرف دعوى التعويض بأنّها تلك الدعوى الّتي رفعها المتضرر ضد قرار غير مشروع اتخذته السلطة الإدارية أو بعبارة أخرى دعوى مسؤولية الإدارة عن أعمالها الضارة بالـأشخاص.

أولا: مسؤولية سلطات الضبط الإداري على أساس الخطأ

 تقوم هذه المسؤولية بتوافر الشروط التالية:

-خطأ من جانب الإدارة (الخطأ المرفقي) ويقصد به كلّ خطأ بنسب للمرفق حتى ولو قام به ماديا أحد الموظفين ، كما لا يمكن فصله عن الوظيفة أي الخطأ الّذي ينشأ عن سوء تسيير و تنظيم.أمّا إذا كان خطأ شخصي فيلجأ إلى المحاكم العادية.

-  أن يترتب عن الخطأ المرفقي ضرر مباشر و مؤكد أي وقع فعلا أو يقع في المستقبل أمر محقق الوقوع ، أن يصيب الخطأ حقا مشروعا محمي قانونا ، أن يكون الضرر قابل للتقويم .

-توفر علاقة سببية بين الخطأ و الضرر ، بمعنى الخطأ كافي لحدوث الضرر.

-العيوب الّتي ترتب المسؤولية على أساس الخطأ:

-عيب السبب

-عيب المحل

-عيب الغاية

-عيب الاختصاص الزماني ، يترتب عنه إلغاء القرار الإداري و التعويض عن الأضرار ، باعتباره خطأ جسيم ؛ أمّا إذا تعلق الأمر بعيب الاختصاص الشخصي و المكاني فترتب عليه إلغاء القرار فقط.

-عيب الشكل و الإجراءات إذا فرضها القانون، أمّا إذا كانت غبر جوهرية فلا مجال للتعويض.

ثانيا: مسؤولية سلطات الضبط الإداري بدون خطأ

أجاز مجلس الدولة الفرنسي إمكانية مساءلة الدولة عن أعمالها الإدارية بصفة عامة بما في ذلك إجراءات الضبط الإداري بدون خطأ من جانبها، وكان ذلك سنة 1895 في قضية "جامس".

 اختلف الفقه في وضع تعريف شامل للمسؤولية بدون خطأ  ويرجع ذلك إلى الاختلاف في تحديد أساس قيامها ؛ البعض يرجع قيامها على أساس المخاطر أو على أساس المساواة أمام الأعباء العامة.

تتمثل أركان مسؤولية الإدارة بدون خطأ في ركنيين ؛ الضرر و العلاقة السببية بين نشاط الإدارة و الضرر.

 


Modifié le: vendredi 9 décembre 2022, 16:39