تمارس سلطات الضبط الإداري اختصاصاتها في الحفاظ على النظام العام بوسائل معينة وسائل بشرية ، قانونية و مادية.تتمثل الوسائل القانونية لممارسة الضبط الإداري  في سلطة إصدار التنظيمات-لوائح الضبط-كما لها إصدار قرارات فردية.

إذا كان الأصل أنّ السلطة التشريعية تعتبر صاحبة الاختصاص الأصيل في التشريع، إذ يقصد بالتشريع بمفهومه الواسع القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية أو التنفيذية.عليه يحق للسلطة التنفيذية حق التشريع (تشريع فرعي) منها الضبط الإداري ما يسمى باللوائح الإدارية تتخذ أشكالا مختلفة في النظام الجزائري.

1-المراسيم الرئاسية: يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية (م 141، 91 من التعديل الدستوري 2020)  ، إنّ سلطة إصدار المراسيم الرئاسية سلطة ينفرد بها رئيس الجمهورية وهي غير قابلة للتنازل أو التفويض (م 93/3 من التعديل الدستوري 2020).هذا تمتد سلطة رئيس الجمهورية في إصدار رئيس الجمهورية لمسائل غير محددّة إذ له السلطة التقديرية في ذلك.

 -أنواع المراسيم الرئاسية:

-المراسيم الرئاسية التنظيمية

-المراسيم الرئاسية الفردية

2-المراسيم التنفيذية: تعرف بأنّها مراسيم أو لوائح تتضمن أحكام تفصيلية أو تكميلية لازمة لتسهيل عملية تنفيذ القوانين تصدر هذه المراسيم من الوزير الأول(م112، م141/1 من التعديل الدستوري 2020).

3-القرارات الإدارية: القرار الإداري كلّ عمل قانوني انفرادي صادر عن السلطة الإدارية يتضمن إمّا إنشاء مركز قانوني أو تضمنه لقواعد قانونية عامة ، أو منشئ لمركز قانوني ذاتي كقرار إداري فردي.

 تقسيمات القرارات الإدارية:

 -قرارات السلطات المركزية(قرارات وزارية)

-قرارات السلطات الإدارية المستقلة (قرار المرصد الوطني لحقوق الإنسان، مجلس القرض و النقد ، مجلس المنافسة، وسيط الجمهورية...)

-قرارات السلطات الإدارية المحلية (قرارات الوالي، قرارات رؤساء المجالس الشعبية البلدية).

 


Modifié le: jeudi 2 novembre 2023, 20:10