الحصة الثالثة:هيئات الضبط الإداري المركزية

1-سلطة رئيس الجمهورية في ممارسة الضبط الإداري: يمارس رئيس الجمهورية سلطة الضبط الإداري في الحالات العادية إذ له صلاحية إصدار مراسيم تنظيمية تهدف للحفاظ على النظام العام ، كما له ممارسة سلطة الضبط الإداري في الحالات الاستثنائية أو في حالة الظروف غير العادية.

نص المؤسس الدستوري على في التعديل الدستوري 2020 على الحالات الاستثنائية في المواد (79 إلى 102) ، حيث منح لرئيس الجمهورية العديد من الصلاحيات لمواجهة الظروف غير العادية، وهذا وفق إجراءات محدّدة ، مع العلم أنّه لم يصدر بعد القانون العضوي الّذي ينظم حالتي الطوارئ و الحصار.

أ-تعريف نظرية الظروف الاستثنائية:

  يقصد بها أنّ بعض الأعمال الإدارية الّتي تعتبر غير مشروعة في الظروف العادية ، تعد مشروعة في الظروف الاستثنائية، إذ كانت لازمة للمحافظة على النظام أو دوام سير المرافق العامة.

ب-اختصاصات رئيس الجمهورية في ممارسة الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية:

تتمثل صلاحيات رئيس الجمهورية كهيئة ضبط إداري على المستوى المركزي في إعلان حالة الحصار ، إعلان حالة الطوارئ ، إعلان الحالة الاستثنائية.

-حالة الطوارئ و الحصار:م 97 من التعديل الدستوري2020

تتميز حالة الطوارئ و الحصار بطابع المشروعية الاستثنائية و جوازية تطبيقها و التطبيق المؤقت، يقصد بحالة الطوارئ نظام استثنائي يتم لدفع الخطر الّذي ألم بالبلاد حيث يتم في هذه الحالة تقييد الحقوق و الحريات العامة متى كان مساس بالأمن و النظام و المحافظة على الأمن و السكينة العامة.مثال عن حالة الطوارئ كالكوارث الطبيعية.

حالة الحصار:هي أشد خطورة من حالة الطوارئ و أدنى خطورة من الحالة الاستثنائية ، تتصل بالأعمال التخريبية أو المسلة كالعصيان أو التمرد فيتم انتقال السلطة إلى السلطة العسكرية للضرورة الملحة.

-شروط إعلان حالة الطوارئ و الحصار: أنظر المادة 97 من التعديل الدستوري 2020.

مدة حالة الطوارئ و الحصار هي 30 يوما كحد أقصى، كما لا يمكن تمديد مدتها إلّا بعد موافقة البرلمان بغرفتيه مجتمعتين ، ما يلاحظ أنّ المؤسس الدستوري لم يحدد مدة التمديد.

-الحالة الاستثنائية:م 98 من التعديل الدستوري 2020

 يقصد بالحالة الاستثنائية مواجهة الأحداث المستجدة الّتي تنتج عنها تشنجات خطيرة في المجتمع ، يمس المؤسسات الدستورية  أو استقلالها(رئاسة الجمهورية، الحكومة،البرلمان، مؤسسات القضاء، المؤسسات الرقابية و المؤسسات الاستشارية)، أو يمس سلامة ترابها.

-شروط إعلان الحالة الاستثنائية:أنظر المادة 98 من تعديل دستوري 2020

مدة الحالة الاستثنائية هي 60 يوم كحد أقصى ، يمكن أن يمدد رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية بعد موافقة أغلبية أعضاء البرلمان بغرفتيه المجتمعتين دون أن يحدد طبيعة هذه الأغلبية مطلقة أو بسيطة

تجدر الإشارة على رئيس الجمهورية بعد انقضاء الحالة الاستثنائية يعرض رئيس الجمهورية على المحكمة الدستورية القرارات الّتي اتخذها أثناء هذه الحالة(م 98 من التعديل الدستوري).

2-سلطة الوزير الأول في ممارسة الضبط الإداري:

بالرجوع إلى م112 من التعديل الدستوري 2020:" يمارس الوزير الأول أو رئيس الحكومة زيادة على السلطات الّتي تخولها إياه أحكام أخرى في الدستور ، الصلاحيات الآتية:

...يقوم بتطبيق القوانين و التنظيمات".

بالرجوع أيضا للمادة 141 من التعديل الدستوري 2020:"يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الّذي يعود للوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة"

من خلال هذا يتضح أنّ الوزير الأول اتخاذ التدابير و الإجراءات الّتي تضمن الحفاظ على النظام العام.





Last modified: Wednesday, 26 October 2022, 6:06 PM