المطلب الأول: التفرقة بحسب الصفة التجارية

الفرع الأول: الشركات التجارية بحسب الشكل

الفرع الثاني: الشركات التجارية بحسب الموضوع

المطلب الثاني: التفرقة بحسب إمكانية الشركة إلى اللجوء العلني للإدخار أو عدم الإمكانية

الفرع الأول: الشركات التي تلجأ علنيا للإدخار

الفرع الثاني: الشركات التي لا تلجأ علنيا للإدخار


المطلب الثالث: التفرقة بحسب الصفة التجارية

       هناك شركات تجارية بحسب الشكل (الفرع الأول) وهناك شركات تجارية بحسب الموضوع (الفرع الثاني).

الفرع الأول: الشركات التجارية بحسب الشكل

       أكد المشرع الجزائري في المرسوم 93-08 المؤرخ في 25 أفريل 1993 في المادة 544 من ق.ت.ج على أنه: "تعد شركات تجارية بحسب الشكل: شركات التضامن- شركة التوصية- الشركة ذات المسؤولية المحدودة و شركة المساهمة."

الفرع الثاني: الشركات التجارية بحسب الموضوع

       وهي باقي الشركات التجارية التي يكون موضوعها عملا تجاريا حسب ما جاء في المادة02 من القانون التجاري.

وهكذا فقد اعتبر قضاة المحكمة العليا أن المطعم هو عبارة عن مؤسسة للخدمات وهو بذلك عملا تجاريا تسري عليه أحكام المادة الثانية من القانون التجاري، إذ يقوم ببيع الأطعمة والمشروبات ولا يعتبر عملا مهنيا كما ادعى الطاعن في تأسيسه.

المطلب الرابع: التفرقة بحسب إمكانية الشركة إلى اللجوء العلني للادخار أو عدم الإمكانية

       نظرا لأهمية بعض القطاعات والمؤسسات، أجاز المشرع في المواد التجارية لبعض الشركات أن تفتح رأسمالها للجمهور عن طريق اللجوء العلني للادخار (الفرع الأول)، غير أنه هناك بعض الشركات لا يحق لها اللجوء إلى هذه التقنية (الفرع الثاني).

الفرع الأول: الشركات التي تلجأ علنيا للادخار

       وهي الشركات التي سمح لها القانون أن تفتح رأسمالها للعامة من أجل المساهمة فيها، ولقد أكد المشرع الجزائري على أحقية شركة المساهمة في اللجوء علنيا للادخار شريطة أن يتجاوز رأسمالها 5ملايين(د.ج)، غير أنه لم يترك هذا الإجراءات تحت رحمة إدارة مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو مجلس المراقبة بل لابد أن يسبق هذا الإجراء تقرير يقدمه محافظ الحسابات يتعرض فيه إلى الحالة المالية للشركة التي تريد أن تلجأ علنيا للادخار.

الفرع الثاني: الشركات التي لا تلجأ علنيا للادخار

       وهي تلك الشركات التي لم يُجز لها المشرع الجزائري صراحة ذلك وهذا سواء:

لطبيعتهاكما هو الحال بالنسبة لشركات الأشخاص أين فكرة وجود شخص أجنبي بين الشركاء غير مقبولة، كونها تعتمد على الاعتبار الشخصي في التعاقد.

- لعدم توفرها على الشروط القانونية، مثلما هو الحال عليه بالنسبة لشركات المساهمة التي يبلغ رأسمالها 1 مليون د.ج.     

Modifié le: mardi 27 décembre 2022, 19:53