المبحث الأول: تعريف العقود الالكترونية وتحديد خصائصها

تعد العقود الإلكترونية من المصطلحات حديثة النشأة والتي ظهرت في الآونة الأخيرة بشكل واسع، وأصبحت كثيرة الاستعمال والتداول في مجال التعاملات بين الأشخاص، لتعبر عن العديد من المعاملات التي تتم بين أطراف عن بعد عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، ولتحديد المقصود بهذه العقود، سيتم بداية البحث عن تعریفها ثم تبيان الخصائص المميزة لها.

المطلب الأول: تعريف العقود الالكترونية

لقد أثار تعريف العقد الإلكتروني جدلا واختلافا واسعا بين الفقه القانوني، وحتى لدى التشريعات المقارنة والمواثيق الدولية التي توالت في تعريفه، الأمر الذي أدى إلى اختلاف المفاهیم والتعریفات الواردة بشأن هذا العقد، وعليه سيتم عرض أهم هذه التعاريف، وذلك على النحو التالي:

الفرع الأول: التعريف الوارد في المواثيق الدولية

بالرجـــوع إلى قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجــارة الإلكترونيـــــة، باعتباره أهم وثيقة دولية في هذا المجال، يلاحظ أنَّـــه لم يتعرض لتعريف العقد الإلكتروني بشكل مباشر بل اكتفى بالتطرق إليه من خلال تعريفه لرسائل البيانات، بموجب المادة 2/أ منه.

في مقابل ذلك، عرفت المادة 2 من التوجيهة الأوروبية رقم 97-07 الصادرة في 20 ماي 1997 والمتعلقة بحماية المستهلكين في العقود المبرمة عن بعد، العقد المبرم عن بعد"Contrat à distance" بأنه" كل عقد متعلق بالسلع والخدمات يتم بين مورد ومستهلك من خلال الإطار التنظيمي الخاص بالبيع عن بعد أو تقديم الخدمات المنظم من قبل المورد، والّذي يتم حصرياً باستخدام وسيلة أو أكثر من وسائل الاتصال عن بعد من إبرام العقد إلى غاية تنفيذه"، كما عرفت نفس المادة تقنية الإتصال عن بعد بأنها"كل وسيلة تستخدم فــي التعاقــد ما بين المورد والمستهلك بدون التواجد المادي والمتزامن لهما وذلك حتى إتمام العقد بين الأطراف".

إضافة إلى ذلك، تضمنت التوجيهة الأوروبية رقم 2000-31 الصادرة في 08 جوان 2000 والمتعلقة بالتجارة الالكترونية في مادتها 9/1 تعريفا للعقد الإلكتروني "Contrat par voie électronique" معتبرة إياه من طائفة العقود المبرمة عن بعد، حيث نصت على أن" العقد الالكتروني في مفهوم التوجيهة الأوروبية، هو العقد الذي يدخل في طائفة العقود المبرمة عن بعد، والتي تتم حصرياً بواسطة تقنية الاتصال عن بعد دون سواها".

الفرع الثاني: التعريف القانوني للعقود الالكترونية

في ظل ما تشهده عقود التجارة الالكترونية من انتشار سريع و متزايدا سواء على الساحة الدولية أو الداخلية نتيجة للتطور التكنولوجي الذي سهل إبرام هذه العقود، اهتم المشرع الجزائري بتحديد المقصود بالعقد الالكتروني في نص المادة 06 في فقرتها الثانية كما يلي:" العقد الالكتروني هو: العقد بمفهوم القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يونيو 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، و يتم إبرامه عن بعد دون الحضور الفعلي و المتزامن لأطرافه باللجوء حصريا لتقنية الاتصال الالكتروني ".

من خلال هذا التعريف يتبين أن المشرع الجزائري قد قدم تعریف واسع للعقد الالكتروني، ويظهر ذلك من خلال عدم حصره في نوع محدد من العقود بل يشمل كافة العقود التي یتم إبرامها عبر الوسائط الإلكترونية، مما يجعل المجال مفتوحا لإدراج أية عقود جدیدة قد تظهر مستقبلا في هذا المجال، ولكون هذا العقد یكسب الطابع الالكتروني من خلال الطریقة التي ینعقد بها، أو الوسیلة التي یتم إبرامه من خلالها، لذا فإنه يدخل في طائفة العقود التي تتم عن بعد، وهو بهذا المعنى يختلف عن العقود التقليدية من حيث إمكانية إبرامه دون التواجد المادي لأطرافه فلا يجمعها مجلس عقد حقيقي بل افتراضي، وذلك من خلال تواصلهم حصرياً عبر تقنيات الاتصال الإلكتروني.

   وبالرغم من أن المشرع الجزائري سعى في تعريفه للعقد الإلكتروني بموجب قانون التجارة الإلكترونية 18-05 إلى إيجاد مفهوم واسع يشمل كل المعاملات التي تتم عن بعد بواسطة كل أنماط الاتصالات الإلكترونية الحديثة المتاحة حاليا وما يمكن أن يستجد منها مستقبلا، وذلك بهدف تكريس قانون مستقر لأطول مدة زمنية ممكنة حتى يساير التطور العلمي والتكنولوجي المتسارع والّذي يفوق تطور الدّراسات القانونية، إلاَّ أنَّه في المقابل حصر العقد الإلكتروني في العقـــود التــي لا يربط بين أطرافها زمان واحد في حين أنَّ العقد الإلكتروني قد يبرم بين أشخاص يربطهم زمان واحد أو دون مجلس عقد حضوري وفعلي متزامن.

علاوة على ذلك، لم يكتفي المشرع الجزائري بتعريف العقد الالكتروني، بل عرف إلى جانبه تقنية الاتصالات الإلكترونية بموجب المادة 02/و من القانون رقم 09-04 المؤرخ في 05 أوت 2009 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها باعتبارها كل"تراسل أو إرســــال أو استقبــــال علامات أو إشارات أو كتابات أو صــور أو أصوات أو معلومات مختلفة بواسطة أي وسيلة إلكترونية".

كما عرفتها المادة 10 من القانون رقم 18-04 المؤرخ في 10 ماي 2018 المحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية بأنها"كــل إرســال أو تراســل أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو بيانات أو معلومات مهما كانت طبيعتها، عبر الأسلاك أو الألياف البصرية أو بطريقة كهرومغناطيسية."

وعلى صعيد التشريعات العربية، فقد تناولت البعض منها تعريف موسع للعقد الالكتروني، من أبرزها: قانون المعاملات الالكترونیة الأردني رقم 85 لسنة 2001 الذي عرف هذا العقد في المادة الثانیة منه بأنه:" الاتفاق الذي یتم انعقاده بوسائل الكترونیة كلیا أو جزئیا"، وأهم ما يستفاد من هذا التعريف أنه يكفي لاعتبار العقد برمته إلكترونيا في نظر المشرع الأردني أن تتم مرحلة واحدة من مراحل إبرامه بالطريق الإلكتروني.

كما أضافت نفس المادة المقصود بالوسيلة الالكترونية التي يبرم بواسطتها العقد بأنها:" أية تقنية لاستخدام وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو إلكترومغناطيسية أو أي وسائل مشابهة في تبادل المعلومات وتخزينها" وقد جاء هذا التعريف واسعا بحيث يشمل كل ما ستسفر عليه التطورات التقنية مستقبلا.

أما القانون الإماراتي رقم 02 لسنة 2002 الصادر عن إمارة دبي في 12 فيفري 2002 الخاص بالمعاملات والتجارة الالكترونیة، فقد عرف العقد الالكتروني بشكل ضمني تحت مسمى المعاملات الالكترونية التي یعد العقد الالكتروني أحد آلياتها، من خلال المادة 2 منه التي تنص على أنه: "یقصد بالمعاملات الالكترونیة: أي تعامل، عقد أو اتفاقیة یتم إبرامها أو تنفیذها بشكل كلي أو جزئي بواسطة المراسلات الالكترونیة"، في حين عرفت نفس المادة المراسلات الالكترونية بأنها: " معلومات إلكترونية ترسل أو تستلم بوسائل إلكترونية أيا كانت وسيلة استخراجها في المكان المستلمة فيه".

كذلك القانون التونسي رقم 83 لسنة 2000 الصادر في 09 أوت 2000 الخاص بالمبادلات التجاریة والالكترونیة عرف في الفصل 02 منه العقد الالكتروني بشكل ضمني تحت مسمى المبادلات الالكترونیة، بأنها: "تلك المبادلات التي تتم باستعمال الوثائق الالكترونية"، حيث یتبین من مضمون هذه المادة أن العقد الالكتروني في إطار هذا القانون، هو ذلك العقد الذي یتم إبرامه وتنفیذه الكترونيا.

نفس المعنى أكد عليه الفصل 28 من ذات القانون بنصه أنه:" ینشأ العقد الالكتروني بعنوان البائع وفي تاریخ موافقة هذا الأخیر على الطلبية بواسطة وثیقة الالكترونیة ممضاة وموجهة للمستهلك ما لم یتفق الطرفان على خلاف ذلك".

يتضح من مضمون هذين التعريفين، أن المبادلات الإلكترونية والتي تعني مبادلة سلع بمال أو خدمة بمال، تستلزم أن تتم بطريقة إلكترونية أي عن طريق وسيط إلكتروني أو وثيقة إلكترونية، بحيث يتم التفاوض بين المتعاقدان، ويصدر عنهما القبول والإيجاب اللازمين لإبرام العقد كما يتم الإتفاق على الشروط التفصيلية لتنفيذه، كل ذلك باستخدام وسيلة إلكترونية أيا كانت هذه الوسيلة، وبالتالي يخرج من نطاق هذه المبادلات الوثائق المكتوبة، كالعقود وإقرارات الإستلام والفواتير وغيرها.

الفرع الثالث: التعريف الفقهي للعقود الالكترونية

أورد الفقه القانوني تعريفات متعددة للعقد الإلكتروني تباينت بين إتجاهين أساسيين: أحدهما يضيق من تعريف هذا العقد والآخر يوسع منه، فمن وجهة نظر الإتجاه الضيق عرف جانب من الفقه الفرنسي العقد الإلكتروني بأنَّه: "اتفاق يتلاقى فيه الإيجاب والقبول بشأن الأموال والخدمات عبر شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد وذلك بوسيلة مسموعة ومرئية تتيح التفاعل بين الموجب والقابل".

ويظهر الجانب الضيق في هذا التعريف من خلال ربط العقد الإلكتروني بشبكة الانترنيت فقط، وهذا يتناقض مع التطور الّذي يشهده عالم تقنيات المعلومات والاتصالات، لأن حصر وسيلة إبرام العقد الالكتروني في شبكة الانترنت لا يستوعب ما سيظهر من تطورات في وسائل الاتصال الحديثة، كما يتناقض ذلك مع حرص التشريعات على استقرار المعاملات في المجتمع والابتعاد عن تذبذب القوانين، لذا فهي تسعى عند سنها لنصوص قانونية إلى أن تظل لفترة طويلة من الزّمن دون تعديل.

علاوة على ذلك، يعتبر هذا التعريف ناقص لأنه لم يبين النتيجة المترتبة على إلتقاء الإيجاب بالقبول، المتمثلة في إحداث أثر قانوني وهو إنشاء التزامات تعاقدية.

في مقابل ذلك، ذهب اتجاه آخر من الفقه إلى التوسيع من تعريف العقد الالكتروني ليشمل مختلف الوسائل الإلكترونية، لكنه حصرها في العقود الّتي تبرم على المستوى الدولي، مع العلم أنَّ العقود الإلكترونية حتى وإن كانت في أغلبها تُبرم على المستوى الدولي فإنَّ ذلك لا يمنع من إبرامها بين متعاقدين داخل نفس الدولة، وفي هذا الصدد عرف الفقه المؤيد لهذا الإتجاه العقد الإلكتروني بأنه: "العقد الذي تتلاقى فيه عروض السلع والخدمات بقبول من أشخاص في دول أخرى وذلك من خلال الوسائط الإلكترونية المتعددة، ومنها شبكة المعلومات الدولية الانترنيت بهدف إتمام العقد".

وفي نفس الإتجاه عرف البعض الآخر العقد الإلكتروني بأنه: " العقد الذي يتلاقي فيه الإيجاب بالقبول عبر شبكة اتصالات دولية باستخدام التبادل الإلكتروني للبيانات، وبقصد إنشاء التزامات تعاقدية."

كما عرفها جانب آخر من الفقه مؤكداً على خصوصية الوسيلة التي تستخدم في إبرام وتنفيذ هذا النمط التعاقدي بأنها"عقد يبرم عن بعد بين غائبين ليس حاضرين، باستخدام وسائط إلكترونية من أجهزة وبرامج معلوماتية، وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة التي تعمل آليا وتلقائيا بمجرد إصدار أوامر التشغيل إليها".

وعليه، فالعقد الإلكتروني في نظر أصحاب هذا الإتجاه، هو إلتقاء إيجاب صادر من الموجب بشأن عرض مطروح بطريقة إلكترونية، سمعية أو مرئية أو كليهما على شبكة للاتصالات والمعلومات، بقبول مطابق له صادر من الطرف القابل بذات الطرق بهدف تحقيق عملية أو صفقة معينة يرغب الطرفان في إنجازها.

وعموما، أهم ما يلاحظ على التعاريف الفقهية للعقد الالكتروني المذكورة أعلاه أنها ركزت في أغلبها على التوسيع من الوسيلة المعتمدة لإبرام العقد ليشمل مختلف وسائل الاتصال الحديثة وهم أصحاب الإتجاه الواسع، في حين حصرها البعض في شبكة الانترنيت وهم أصحاب الإتجاه الضيق، وهذا ما يتناقض مع الواقع العملي الّذي أفرز الكثير من وسائل الاتصال الحديثة لإبرام هذه العقود.

بناء على ماسبق، يمكن استخلاص تعريف للعقد الإلكتروني على أنه ذلك :" العقد الذّي يتم انعقاده بوسيلة إلكترونية سواء تم بين أشخاص يتواجدون في نفس الدولة أو في دول مختلفة".

المطلب الثاني: خصوصية العقود الالكترونية

من خلال التعاريف السابقة، يمكن استخلاص جملة من الخصائص المميزة للعقود الالكترونية عن غيرها من العقود التقليدية والمتمثلة فيما يلي:

الفرع الأول: خصوصية العقود الالكترونية من حيث إبرامها

تتميز العقود الالكترونية من حيث إبرامها بميزتين: الميزة الأولى وهي وسيلة إبرامها والتي تتمثل حصريا في وسائل إلكترونية، والميزة الثانية وهي كيفية أو طريقة إبرامها والمتمثلة في كونها عقود عن بعد.

أولا: عقد مبرم باستخدام وسائط الكترونية

لقد ظهرت العقود الالكترونیة نتیجة للتطور الذي عرفه مجال تكنولوجیا الاتصالات والمعلومات، لذا فإن إبرامها يتم عن طريق وسائل إلكترونية باستخدام الوسائط الإلكترونية، وهذا ما يمثل أهم مظاهر الخصوصية في هذه العقود، بل إنها تعد أساس هذه العقود والمعيار الذي يميزها عن سائر العقود التقليدية، حيث تختلف عنها فقط من حيث طريقة إبرامها لكونها تتم حصرياً باستخدام وسائط إلكترونية، وهذه الوسائط هي التي تكسبها الصفة الإلكترونية.

ثانيا: عقد مبرم عن بعد

من أهم السمات التي تميز العقد الإلكتروني عن غيره من العقود، هي طريقة أو كيفية إبرامه التي تتم عن بعد باستخدام تقنيات الإتصال عن بعد، دون التواجد المادي لأطرافه أي دون الحضور المادي المتزامن فيما بينهم، ولأن التعاقد يتم عن بعد، فهو يتم بين متعاقدين لا يجمعهما مجلس عقد حقيقي بل مجلس عقد حكمي افتراضي، ومن ثم فهو ينتمي إلى طائفة العقود عن بعد التي يتم فيها تبادل الإيجاب والقبول الإلكتروني عبر وسائل اتصال الكترونية.

وعليه، قد يكون العقد الإلكتروني عقد فوري متعاصر إذا كان الإيجاب معاصر للقبول بحيث لا يوجد فارق زمني بينهما، وهذا التعاصر هو نتيجة صفة التفاعلية فيما بين أطراف العقد، كما قد يكون هذا العقد غير متعاصر متى كان الإيجاب غير معاصر للقبول.

الفرع الثاني: خصوصية العقود الالكترونية من حيث تنفيذها

من السمات المميزة للعقود الإلكترونية هو إمكانية تنفيذها عبر وسائل الكترونية دون أن يكون هناك تواجد مادي لطرفيها، حيث تسمح هذه العقود بإمكانية التسليم المعنوي أو الالكتروني للمنتوجات والخدمات ذات الطبيعة الالكترونية، مثل برامج الحاسب والكتب الالكترونية والخدمات المصرفية...إلخ

الفرع الثالث: خصوصية الوفاء بوسائل الدفع الالكتروني

مع تطور التكنولوجيا وازدياد التعامل بأسلوب المعاملات الإلكترونية أصبحت عملية الوفاء في العقود الإلكترونية تتم عن بعد بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني التي حلت محل النقود العادية كأسلوب مبتكر لسداد المدفوعات في مثل هذه المعاملات، ومن هذه الوسائل: البطاقات البنكية والأوراق التجارية الإلكترونية، والبطاقة الذهبية التي ظهرت حديثا في القانون الجزائري، هذا بالإضافة إلى النقود الإلكترونية والتي تتمثل في النقود الرقمية والمحفظة الإلكترونية.    

الفرع الرابع: خصوصية الإثبات في العقود الإلكترونية

أدت الوسائط الإلكترونية التي يتم من خلالها إبرام العقود الإلكترونية إلى اختفاء المحررات الورقية التي تقوم على الدعائم الورقية لتحل محلها المحررات الإلكترونية التي تعتمد على دعائم إلكترونية، و خلافاً للدعامة الورقية التي تجسد الوجود المادي للعقد التقليدي، ولا تعد الكتابة دليلاً كاملاً للإثبات، إلا إذا كانت موقعة بالتوقيع اليدوي، فإن العقود الإلكترونية يتم إثباتها عبر المستند الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني، فالمستند الإلكتروني يتبلور فيه حقوق طرفي التعاقد بوصفه المرجع للوقوف على ما أتفق عليه الطرفان وتحديد التزاماتهما القانونية، أما التوقيع الإلكتروني فهو الذي يضفي حجية على هذا المستند.

 

آخر تعديل: الأحد، 29 أكتوبر 2023، 10:23 PM