الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

كلية الآداب واللغات والفنون

امتحان السداسي الأول - تخصص:دراسات سينمائية - سنة أولى ماستر

أجب عن الأسئلة التالية :

السؤال الأول:

يعد موضوع أخلاقيات المهنة من المواضيع المهمة في الوقت الحاضر ،بإعتباره من الآليات المهمة لمحاربة الفساد بأنواعه.

على ضوء ما تقدم ومن خلال مادرست إشرح لي طبيعة العلاقة بين أخلاقيات المهنة والفساد ؟

وكيف يمكن إلزامية أخلاقيات المهنة أن تشكل وازعا دون ارتكاب المسؤولين والموظفين لجرائم الفساد؟

السؤال الثاني :

يتخذ الفساد في القطاع العام عدة مظاهر أذكرها مع الشرح؟

السؤال الثالث:

تتضمن مدونة سلوك وأخلاقيات الموظف العمومي على جملة من الالتزامات فرضها على الموظف أثناء تأدية وظيفته.ماهي؟

 

الإجابة النموذجية للإمتحان السداسي الأول

مقياس :أخلاقيات المهنة

الجواب عن السؤال الأول :

تعد ظاهرة الفساد ظاهرة مستمرة ذات ممارسات غير شرعية لها أبعاد متعددة تعاني منها المجتمعات المتقدمة والنامية سواء في القطاع العام أو الخاص ،وإن إختلف مستويات الفساد ومجالاته والجهة التي تمارسه،كما أكثر ضررا ذلك أن أخطر ما ينجم عنه هو ذلك الخلل الذي يصيب أخلاقيات العمل وقيم المجتمع .

فلكل مهنة أخلاقيات تشكلت وتنامت تدريجيا مع الزمن إلى أن تم الاعتراف بها وأصبحت معتمدة أدبيا وقانونيا فتعمل أخلاقيات المهنة على توفير الأساس القانوني والأخلاقي لسلوك الفرد في مختلف المواقف والظروف التي قد تواجهه داخل العمل وخارجه ،باعتبار أخلاقيات المهنة ماهي إلا سلوك الإداري للموظف في مساره المهني فهي محصلات القيم التي يؤمن بها والتي تسود المجتمع والتي تنتقل إلى داخل الجهاز الإداري عن طريق تعامل الأفراد فيما بينهم ،وفي حالة عدم التزام الموظف بهذه القيم والمبادئ الأخلاقية في مهنته نكون أمام باب الفساد باعتبار تلك السلوكات غير المقبولة في العمل كل الأنشطة المرتبطة بسوء استخدام السلطة أو بالتكسب غير المشروع منها أو تقديم رشوة فهي من مظاهر الفساد في القطاع العام والخاص ،فطبيعة العلاقة بين أخلاقيات المهنة والفساد هي علاقة مترابطة ومتكاملة فكلما إلتزم الموظف بأخلاقيات المهنة التي تشكل المرجعية التي يخضع لها في سلوكه العام وفي أثناء عمله فهي ضرورة إدارية لمحاربة الفساد والحد من انتشاره .

فإذا تمسكنا بالأخلاق الحميدة والقيم والمبادئ العليا في حياتنا الشخصية فقط بل حتى في حياتنا العملية سواء كانوا موظفين عاديين أو مسؤولين هامين واستمرارية الاعتقاد بإلزاميتهم يمكن لأخلاق المهنة أن تشكل وازعا ايجابيا دون ارتكاب جرائم الفساد ،وبالتالي تعد هذه الأخيرة واحدة من أهم الآليات التي أقرتها النصوص القانونية الدولية وكرستها مختلف الهيئات التي تستهدف مكافحة الفساد الإداري والمالي عبر العالم ،ذلك أن أخلاقيات الفرد في العمل ماهي إلا انعكاس لما يؤمن به من قيم سواء كانت ايجابية أو سلبية ،والتي تحدد سلوكه وتحكم تصرفاته عند ممارسة مهنته ،والذي بدوره ينعكس على بيئة العمل فيجعلها إما بيئة صالحة أو بيئة فاسدة ومن هنا تبرز أهمية ترسيخ أخلاقيات المهنة في القطاع العام والخاص باعتبارها آلية مهمة كمدخل للوقاية من الفساد والحد من انتشاره داخل الجهاز الإداري للوصول إلى إدارة عصرية وشفافة .

الإجابة عن السؤال الثاني :

إن مظاهر الفساد متعددة ومتداخلة وغالبا ما نجد انتشار أحدها يكون سببا مساعدا على انتشار بعض المظاهر الأخرى ومن بين المظاهر ما يلي :

  • الرشوة : تعرف بأنها قيام الموظف بأخذ أو قبول أو طلب مقابل نعين له قيمة مادية أو معنوية للقيام بعمل من اختصاصه بحكم وظيفته أو الامتناع عن عمل من اختصاصه أو الإخلال بمقتضيات واجباته الوظيفية
  • التزوير: وهو تحسين الشيء ووضعه بخلاف صفته فهو تمويه بالباطل بما يوهم أنه حق
  • الإختيلاس :وهو عبث الموظف العام بما أؤتمن عليه من مال عام بسبب سلطته الوظيفية
  • الاستيلاء على المال العام : وذلك إما بحيازته أو الانتفاع به أيا كانت قيمته وسواء كانت هذه القيمة مادية أو معنوية وسواء استولى عليه الموظف بنفسه أو سهل للاستيلاء عليه من غيره .
  • تبديد المال العام : من خلال إضاعته وهو من باب خيانة للأمانة لأن ذلك مال الأمة ولا يجوز إسرافه والتلاعب به .
  • قبول الموظفين الهدايا والإكراميات من أرباب المصالح : وهي من أشكال الفساد الشائعة وتهدف إلى استمالة الموظف وإضعافه على الحق إذ أنها لن تقدم إليه لو لم يكن في هذه الوظيفة .
  • الغش والتدليس : وهو بالنسبة للموظفين عدم بيان الإجراءات وتوضيحها للمراجعين أو العاملين في المنظمة كاستلام المعاملات وهي غير مكتملة مما يعوق إنجازها في موعدها .
  • الوساطة : كقيام بعض المسؤولين بتعيين أشخاص في الوظائف العامة على أساس القرابة أو الولاء السياسي وذلك على حساب الكفاءة والمساواة في الفرص .

الإجابة عن السؤال الثالث :

مدونة سلوك وأخلاقيات الموظف العمومي وردت بموجب المرسوم 85/59 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال الإدارات العمومية حيث جاء بالتزامات فرضها على الموظف أثناء تأدية لوظيفته أو بمناسبتها منها ماله علاقة مباشرة حيث أن مخالفته تحفز على الفساد نذكر منها :

أولا : الالتزام بالقيام بالخدمة :

يعتبر الالتزام بالقيام بالخدمة أول شرط ينحدر من الالتحاق بالوظيفة ويتمثل أساسا في ضرورة الاضطلاع بالمهام المرتبطة بمنصب الشغل المعين فيه أو المشغول بصفة شخصية والتقيد بقواعد المصلحة .وهي الالتزامات التي يترتب على مخالفتها توقيع جزاءات صارمة قانونية وتأديبية ،فالموظف مطالب بالتقيد بالتزاماته المهنية ،ولا يمكنه التنصل من جزء من مسؤوليته إلا عن طريق التفويض المرخص قانونا .

ثانيا : الالتزام بالطاعة :

ونقصد بها أن الموظف مطالب في إطار تأدية مهامه احترام سلطة الدولة وفرض احترامها وفق للقوانين والتنظيمات المعمول بها وذلك اعتبارا لوضعيته كمؤتمن على مصالح الدولة ولوضعيته الهرمية التبعية التي تفرض عليه تنفيذ المهام الموكلة إليه فهو مطالب بالتزام بطاعة الأوامر الصادرة له من رئيسه المباشر فلا ينبغي على الموظف الخروج عن الطاعة إلا إذا كانت الأوامر غير مشروعة .

ثالثا: الالتزام بالنزاهة والاستقامة :

ويقصد به الإخلاص في ممارسة العمل والتقيد بالضمير المهني في جميع التعاملات ،فالطبيب تقع عليه مسؤولية كبيرة في مجاله ،فهو يطلع على أسرار المرضى وطبيعة مرض كل منهم لذا يجب أن يراقب تصرفاته ،فلا يخرج عن إطار مهامه إلى تصرفات لاتليق بعمل الأطباء .والمعلم إذا أخلص في أداء رسالته في تهذيب النشء وتعليمهم ليخرج طلاباً أكفاء يزدهي بهم المستقبل فيكون أسوة حسنة لطلبته في مكارم الأخلاق.

رابعا : الابتزاز

يتمثل الابتزاز في تلقي أو اشتراط أو الأمر بالاستفادة تحت عنوان الحقوق والمساهمات ،الضرائب أو الرسوم العمومية مبلغا غير مستحق أو يفوق المبلغ المستحق أو منح إعفاء من دفع الضرائب أو الرسوم مخالفة للنصوص التشريعية والتنظيمية وهي الأعمال المجرمة قانونا

فاستفادة موظف من امتيازات من أية طبيعة كانت يقدمها له شخص طبيعي أو معنوي مقابل تأديته خدمة في إطار ممارسته وظيفته تعتبر على وجه الخصوص أخطاء مهنية من الدرجة الربعة المادة 181 ق.و.ع 06/03.

خامسا : الالتزام بالسر المهني :

غالبا ما تنص الأحكام الأساسية للوظيفة العمومية صراحة على التزام الموظفين بواجب السر المهني تحت طائلة الإجراءات والقواعد المنشأة بقانون العقوبات من ذلك أن الشخص يعاقب على إفشاء معلومة ذات طابع سري سواء بصفته كمؤتمن على مصالح الدولة أو بحكم المهنة أو بسبب وظيفته وهو المبدأ الذي أكد عليه المشرع الجزائري في المادة 48 من قانون الوظيفة العمومية .

فالسر المهني يشمل كل معلومة تحصل عليها عون الدولة أثناء ممارسته لوظيفته أو بمناسبتها معلومات تهم أطراف أخرى وقام بإفشائها داخل أو خارج الإدارة بعيدا عن مقتضيات ضرورة المصلحة .